الثلاثاء، 19 مايو 2009

دليل الانتخــــــابـــــــات الجماعيــــة


تـــحالــــف اليسـار الديمقراطـــي
***********************
اللجنة المركزية للانتخابات



دليل الانتخــــــابـــــــات الجماعيــــة
ليوم 12 يونيو 2009

محتويــات الدليــــل:


- يشتمل هذا الدليل على:

· تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع.

· الترشيح: شروطه ومسطرته

· الحملة الانتخابية

· الاقتراع: مسطرة المراقبة والتصويت والفرز وإعلان النتائج.

· الطعون: في الترشيحات وفي نتائج الاقتراع

أ- تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات

- إن تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات هي كما يلي:

1- من 18 إلى 29 ماي 2009: مدة إيداع التصريح بالترشيح.
2- من 30 ماي إلى 11 يونيو 2009: مدة الحملة الانتخابية.
3- يوم الجمعة 12 يونيو 2009: تاريخ الاقتراع.


ب- تواريخ الترشيح والحملة والاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.

1- من 21 إلى 23 يونيو 2009: تاريخ إيداع التصريح بالترشيح.
2- من 24 إلى 30 يونيو 2009: مدة الحملة الانتخابية.
3- فاتح يوليوز 2009: تاريخ الاقتراع.


---- الترشيح شروطه – مسطرته:

أ‌- شروط الترشيح:
- طبقا للمادة 41 من مدونة الانتخابات (اختصار مدونة) فإنه يشترط فيمن يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
ب‌- مسطرة الترشيح:
- وفقا للمواد من 45 إلى 48 من المدونة فإن مسطرة إيداع وتسجيل الترشيحات تتم كما يلي:
- يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
- وتقدم التصريحات الفردية بالترشيح في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:
إمضاءات المرشحين مصادقا عليها.
اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنهم وأمكنة سكناهم والدائرة الانتخابية التي رشحوا بها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء.
صورة المرشح أو المرشحين الشخصية.
بيان تسمية اللائحة ووكيلها، في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة.
شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.

------ ما يرفق بالتصريح بالترشيح:

- يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية:
- بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل ثلاثة أشهر أو نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر.
- وبتزكية من طرف الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح.


------ إثبات التصريح بالترشيح – رفضه – المنازعة فيه – إشهاره:

- إثبات الترشيح: يتم إثبات التصريح بالترشيح بواسطة:
* وصل مؤقت، تسلمه السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى المرشح أو وكيل اللائحة.
* وبوصل نهائي: تسلمه نفس السلطة إلى المرشح أو وكيل اللائحة، بعد مرور 48 ساعة على إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة.

- رفض الترشيح : إن رفض الترشيح يجب أن يكون معللا ويبلغ إلى المعني، مقابل وصل، وداخل أجل 48 ساعة من إيداع الترشيح.

- النزاع في الترشيح: إن النزاع المتعلق بالترشيح الفردي أو اللائحي يمكن أن يكون محل طعن أمام القضاء من قبل المرشحين المعنيين.

- إشهار الترشيح: تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة لاستعمال أسماء المرشحين فور تسجيل ترشيحهم.

- رمز الترشيح: يخصص لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح رمز يثبت في الوصل النهائي المسلم لوكيل اللائحة أو للمرشح.

--------- الحملة الانتخابية:

- تنظم الحملة الانتخابية المواد 49 إلى 54 من مدونة الانتخابات، وحسب مقتضيات هذه المواد:
- إن عقد التجمعات الانتخابية العامة: يتم طبقا لظهير 15/11/1958 بشأن التجمعات العمومية.
- وإن تعيين أماكن الإعلانات الانتخابية:
- يتم من قبل السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح.
- وإن اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما غير جائز تضمينهما الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي.
- وأنه يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.


- مراقبة عمليات التصويت والفرز والإحصاء والإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات.



- نطاق المراقبة:

نحصر نطاق المراقبة، في هذه الورقة، على مراقبة عمليات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات، وهي العمليات التي ستجد لها تطبيقا في انتخابات 12 يونيو 2009،
وبالتالي فإنه يخرج من نطاق المراقبة الواردة في هذه الورقة: المراقبة الخاصة بتنظيم الاستفتاءات، وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء الغرف المهنية.

2- الطرف المحق في المراقبة ومهام المراقب:
- إن الطرف الذي يحق له المراقبة هو مرشح أو لائحة المرشحين في شخص وكيلها، هؤلاء لهم حق انتداب من يمثلهم في المراقبة بكل مكتب من مكاتب التصويت (المادة 58 من المدونة والمحال عليها من المادة 197 مدونة الانتخابات)

- وتشمل المراقبة: عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج، والمطالبة بتضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلى بها بشأن العمليات المذكورة (م.58).

- ونظرا لكثرة مكاتب التصويت التي تقدر بالآلاف وأهمية الدور الذي يقوم به المراقب، ومراعاة للمقتضيات القانونية المتعلقة بقبوله، فإن على أجهزة التحالف المحلية العمل من الآن على:
* إعداد لوائح مطولة عن المراقبين المتوفرة فيهم صفة الثقة والكفاءة والتكوين وصفة الناخب الغير المرشح، وذلك من أجل تزويد المرشحين في الدوائر ذات الترشيح الفردي، ووكلاء لوائح المرشحين في الدوائر ذات الترشيح اللائحي، بالعدد الكافي لتغطية جميع مكاتب التصويت التابعة لدوائرهم الانتخابية أو أغلبها، والمكاتب المركزية للتصويت ولجان الإحصاء، مع العمل مسبقا على تكوينهم في موضوع المهام المسندة إليهم، وعلى تزويدهم بنسخة من النصوص القانونية المتعلقة بعمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، وبصورة من لائحة الناخبين لمكاتب التصويت التي سيلتحقون بها، وبمقرات هذه المكاتب التي يعلن فيها قبل 20 يوم من الاقتراع (م.56).
- كما يجب تنبيه المرشحين ووكلاء لوائح الترشيح إلى أنه يجب عليهم الإدلاء، مقابل وصل وقبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، بأسماء مراقبيهم إلى السلطة المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة).

- ومن مهام المراقب التي يتعين عليه القيام بها وانجازها على أحسن وجه:

أ- التعرف على أعضاء مكتب التصويت الذي سيلتحق به، بأسمائهم وصفاتهم وفي مقدمتهم الرئيس.

ب- معاينة جميع الخروقات التي قد ترتكب أثناء عمليات التصويت والتي يمكن أن تنتج، على وجه المثال، عن عدم مراعاة:

* افتتاح الاقتراع في الوقت القانوني (من 8 صباحا إلى 7 مساء ( م.59 ) ).

* معاينة الرئيس أمام الناخبين الحاضرين في التوقيت المحدد لافتتاح الاقتراع على أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة تم يقوم بإغلاقه بقفلين متباينين (م.61).

* وجود أوراق التصويت الكافية بالمواصفات التي تنص عليها المادة 55 (الورقة الفريدة).

* تشكيل مكتب التصويت وفق المادة 57 مدونة

* إدلاء الناخب، عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت، ببطاقة تعريفه الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها.

* وجود معزل، يحفظ سرية التصويت.

* إيداع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع قبل مغادرته قاعة التصويت ( المادتان 62 – 207)

وإن جميع الخروقات المذكورة وغيرها والمتعلقة بعمليات التصويت يجب على المراقب باسم مرشح التحالف الإلحاح، في حالة وقوعها، على تسجيلها بمحضر التصويت..
ج- كما على المراقب، المطالبة بالتسجيل في المحضر لجميع الخروقات التي قد تلحق عمليات فرز وإحصاء وإعلان النتائج وذلك بسبب عدم مراعاة واحترام المقتضيات المنصوص عليها في المواد 63 و64 و65 و207 و208 و209 من مدونة الانتخابات، والتي من بينها:

* أنه لمجرد اختتام الاقتراع تبدأ مرحلة فرز وإحصاء الأصوات بمساعدة فاحصين يختارهم الرئيس من بين الناخبين الحاضرين والغير المرشحين والذين يحسنون القراءة والكتابة. ويسمح القانون للمرشحين بتعيين فاحصين على أن تسلم أسماؤهم لرئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل، ولهذا يجب على الأجهزة المحلية للتحالف الإعداد منذ الآن لقائمة الفاحصين.

* قبل الشروع في الفرز يجب التحقق من كون الأوراق التي أفرغت من صندوق الاقتراع مساوية أو أكثر أو أقل من عدد المصوتين المؤشر على تصويتهم بجانب أسمائهم المسطرة بلائحة الناخبين الموجودة بمكتب التصويت والتي سبق تعليق نظيرها مع الحرص على إثبات نتيجة التحقق بالمحضر ..

* بعد ذلك يوزع الرئيس، على مختلف الطاولات، أوراق التصويت ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل اللائحة أو اسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل، في أرواق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح.

* وتعتبر هذه المرحلة، مرحلة فرز الأصوات بمكاتب التصويت، من المراحل المهمة التي لها علاقة مباشرة بشرعية نتائج التصويت لأنه تفرز فيها أربعة أنواع من أوراق التصويت:

1- الأوراق المطابقة للقانون شكلا ومضمونا ولم يقع عليها أي اعتراض، وهي التي تعتبر في نتائج الاقتراع وتحرق، بعد أن يثبت في المحضر عددها وما أحرز عليه كل مرشح أو لائحة المرشحين منها، تحرق بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.

2- الأوراق الملغاة: وهي الأوراق التي لا تعتبر في نتائج الاقتراع. والخروقات التي تؤدي إلى اعتبار أوراق التصويت ملغاة هي:
أ – الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم، أو تشتمل على اسم المصوت، أو الأوراق التي لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.

ب- الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من مرشح واحد أو لائحة واحدة.

ج- الأوراق المشطب فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين أو لائحة أو عدة لوائح.

3- الأوراق الغير القانونية: وهي التي لا تحمل، كليا أو جزئيا، المواصفات القانونية، اللازم توفرها في أوراق التصويت.

4- أوراق التصويت المتنازع بشأنها: وهي التي يعتبرها مكتب التصويت صحيحة، بينما يعارض في هذه الصحة إما من طرف المراقبين أو الفاحصين أو الناخبين الحاضرين.

هذا وإن:

كل ورقة من الأوراق الملغاة يكتب عليها سبب الإلغاء ويشار في المحضر إلى عددها وتوضع في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب ويضاف الغلاف إلى المحضر.

ونفس الشيء يتم بالنسبة للأوراق الغير القانونية والأوراق المتنازع بشأنها.

الجهات التي تسلم أو ترسل لها نسخة من محضر العمليات الانتخابية المجراة بمكتب التصويت، مرفقة عند الاقتضاء بالمسندات ذات الصلة

أولا - أن هذه الجهات بالنسبة لدوائر الاقتراع الفردي هي:

1)- المكتب المركزي الذي يتبعه مكتب التصويت.
- وإذا كان المكتب المركزي، بالدائرة الانتخابية المعنية تتبعه عدة مكاتب تصويت، فإن رؤساء هذه المكاتب هم الذين يجب على كل واحد منهم تسليم نظير محضر العمليات الانتخابية، الموقع عليه من قبل أعضاء المكتب بما فيهم الرئيس، تسليمه للمكتب المركزي. ويباشر المكتب المركزي، فور التوصل بمحاضر مكاتب التصويت وبحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعين له إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية المعنية وإعلان نتيجتها:

- وتثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع في محضر موقع عليه من الرئيس وأعضاء المكتب المركزي ومن جميع رؤساء مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي ( المواد 208 و65 و210. مدونة).

2)- نظير إلى مكتب محفوظات الجماعة المعنية (م.210).

3)- نظير مصحوب بمستندات الإثبات في ظرف مختوم وموقع عليه من طرف الرئيس وأعضاء المكتب يوجه إلى المحكمة الإدارية المختصة (م.210).

4)- نظير يوجه إل مقر العمالة أو الإقليم (م.210).

5)- نظير يسلم إلى المراقب ممثل المرشح أو المرشحين أو لائحة الترشيح، ويجب أن يكون هذا النظير، كباقي النظائر مرقما ومصادقا عليه وموقعا من قبل الرئيس وأعضاء مكتب التصويت (م.67).

- الجهات التي توجه وتسلم إليها نسخة طبق الأصل من محضر المكتب المركزي، وهي النسخة المرقمة والمصادق عليها والموقعة من رئيس المكتب المركزي وأعضائه ومن رؤساء مكاتب التصويت التابعة له:

أ - إن هذه الجهات، هي نفس الجهات التي يوجه إليها نظير من محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي (المادة210 مدونة).

ثانيا- أما بالنسبة لدوائر الاقتراع باللائحة، فإن الجهات التي تسلم أو ترسل لها نسخة من محضر العمليات الانتخابية المحررة والمرقمة والموقعة طبقا للقانون والمجراة بمكتب التصويت، مرفقة، عند الاقتضاء، بالمستندات ذات الصلة فهي، طبقا للمادتين 67 و210 من مدونة الانتخابات:

1- نسخة إلى مراقب المرشح أو المرشحين أو لائحة الترشيح.

2- ثلاثة نسخ، مرفقة بالأوراق الملغاة وبالأوراق المتنازع فيها وبالأوراق غير القانونية، تسلم إلى المكتب المركزي والتي يحملها لهذا الأخير رئيس مكتب التصويت.

- وبمجرد توصل المكتب المركزي، بما ذكر وبما يماثله من باقي مكاتب التصويت التابعة له، إلا ويجب عليه فورا وبحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعة له، إحصاء جميع أصوات المكاتب المذكورة وإعلان نتيجتها.

- ويجب التنبيه، بهذه المناسبة، إلى أن المكتب المركزي المعين رئيسه وأعضاؤه ومقره، من طرف العامل، طبقا للمادتين 56 و57 من المدونة، يقوم بدورين:

- الدور الأول: إجراء العمليات الانتخابية كمكتب تصويت مشابه لباقي مكاتب التصويت.

- الدور الثاني: تلقي، بعد نهاية الاقتراع، نتائج انتخابات مكاتب التصويت الأخرى التابعة له، وهي النتائج التي يضيفها إلى النتائج التي خرج بها ليصل في النهاية إلى حصر، في محضر قانوني، مجموع أوراق التصويت الصحيحة ومجموع أوراق التصويت الملغاة ومجموع أوراق التصويت الغير القانونية، ومجموع الأوراق المتنازع فيها، وإعلان النتائج النهائية أي إعلان الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو كل لائحة ترشيح، بالدائرة الانتخابية.

3- يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويت في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.

4- توجيه نظير من محضر المكتب المركزي، المضاف إليه نظير المحاضر والأوراق الملغاة والمتنازع فيها والأوراق الغير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت، بعد وضع ما ذكر في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب المركزي، توجيهه إلى المحكمة الإدارية المختصة.

5- توجيه نظير من محضر المكتب المركزي، المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت، بعد وضع الكل في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء المكتب المركزي، نقول توجيه ما ذكر إلى لجنة الإحصاء المختصة بإحصاء الأصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة ترشيح بالدائرة الانتخابية المعنية وتوزيع المقاعد بين اللوائح المتنافسة والمقبولة في التوزيع وإعلان النتائج النهائية.

- وهذه اللجنة، لجنة الإحصاء، تعتبر من الأهمية بمكان لأنها مختصة، ليس فقط بإحصاء مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة بالدائرة الانتخابية، وإنما بالإضافة لذلك مختصة بتوزيع مقاعد الدائرة بين اللوائح المقبولة في التوزيع، ولذلك يجب أن يحضر اجتماعها مراقب متمرس يمثل لائحة التحالف قصد متابعة عملها وتسلم نظير من المحضر الذي تنجزه ويخول الحضور للمراقب طبقا للمادة 210 مدونة، أما تسليم نظير من محضرها فيخول للمراقب بمقتضى المادة 67 من المدونة.

- وللتذكير فإن لجنة الإحصاء تكون مشكلة من:

- رئيس مكتب مركزي يعينه العامل من بين رؤساء المكاتب المركزية التابعة للدائرة الانتخابية المعنية، رئيسا.

- ناخبين يعرفان القراءة والكتابة يعينها عامل العمالة أو الإقليم.

- ممثل عامل العمالة أو الإقليم بصفته كاتب اللجنة.

- وللتذكير كذلك، فإن لجنة الإحصاء لا يبدأ عملها إلا بعد أن تتوصل، وفق القانون، بنظير المكتب المركزي المرفق بنظير من محضر مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية، الأمر الذي يعني بأن عملها لا يبدأ إلا بالليل، وقد يستغرق الليل كله..

- وتبعا لما ذكر فإن على اللجان المحلية للتحالف أن تعد من الآن قائمة بالمراقبين الذين سيحضرون اجتماعات لجان الإحصاء بالدوائر التي سيجري الاقتراع فيها باللائحة.

الجهات التي يوجه إليها نظير من محضر لجنة الإحصاء الخاصة بكل دائرة انتخابية (المادة 211 من المدونة):

- تثبت لجنة الإحصاء عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال في محضر يحرر في ثلاث نظائر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة وتوجه لمن يأتي:

1)- نظير، مرفق بنظير من كل محضر من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت، يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء يوجه إلى العامل للاحتفاظ به في مقر العمالة أو الإقليم.
2)- نظير ثان من المحضر يوجه، بعد وضعه في ظرف مختوم وموقع عليه من الرئيس وأعضاء اللجنة، إلى المحكمة الإدارية المختصة.

3)- يحتفظ بالنظير الثالث بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية.

4)- يسلم نظير من المحضر إلى المراقب المنتدب من قبل وكيل اللائحة فور الانتهاء من تحريره والتوقيع عليه وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 67 مدونة.

- حق كل مرشح وكل وكيل لائحة في الحصول على نظير من المحاضر :

- طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من المدونة فإنه يحق لكل مرشح ولكل وكيل لائحة الحصول على نظير من محاضر الدائرة الانتخابية التي تعنيه، وهي محاضر مكاتب التصويت، ومحضر المكتب المركزي ومحضر لجنة الإحصاء.

- وبطبيعة الحال فإن النظائر المذكورة لا غنى عنها لمن يرغب في المنازعة أمام القضاء في العمليات الانتخابية.

- معيار توزيع المقاعد بالدائرة الانتخابية:
يفرق، في هذا الخصوص، بين ما إذا كانت الدائرة الانتخابية مخصصة للاقتراع الفردي أو للاقتراع باللائحة.


أ) فالنسبة للدائرة المخصصة للاقتراع الفردي:

فإن عدد المقاعد المخصصة لها يوزع بالترتيب على المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات (الأغلبية النسبية).

- وإذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات، ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز (المادتان 66 و209).

ب)- بالنسبة للدائرة المخصصة للاقتراع باللائحة:

- يفرق في هذا الخصوص:

1 – بين الدائرة الانتخابية المخصصة للاقتراع باللائحة والتي تقع في الجماعة الحضرية والتي لا ينتخب أعضاؤها في المقاطعات.

2 –وبين الدائرة الانتخابية المخصصة للاقتراع باللائحة والتي تقع بالجماعة الحضرية التي ينتخب أعضاؤها في المقاطعات.

- ففي الحالة الأولى، فإنه:

+ لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 6 % من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية ( المادتان66/2 و209/ من المدونة).

+ أما بالنسبة للوائح التي حصلت على النسبة المذكورة فما فوق فإن مقاعد الدائرة توزع فيما بينها بالتمثيل النسبي بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للأرقام القريبة من القاسم المذكور (المادتان 66/2 و209من المدونة)
- وتخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة..

- وفي الحالة الثانية: (حالة مجالس الجماعات الحضرية التي ينتخب أعضاؤها في المقاطعات):

- فإن الأعضاء المنتخبون عن طريق الاقتراع باللائحة يوزعون بين مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة كما يلي:

- في المرحلة الأولى: ينتخب أعضاء مجلس المقاطعة وفق القواعد التي تحكم الاقتراع باللائحة وطبقا لمقتضيات المادتين (66/2 و209/2 مدونة)، أي توزيع المقاعد بين اللوائح المقبولة (أي التي حصلت على 6 % فما فوق من الأصوات) وبالتمثيل النسبي وعلى أساس القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا...

- وفي المرحلة الثانية: يستخرج من عدد الأعضاء المنتخبين في نطاق مجلس المقاطعة، الأعضاء الذين سيلتحقون بمجلس الجماعة. ويتم هذا الاستخراج على أساس نسبة معينة من عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة فائزة في انتخاب مجلس المقاطعة (المادة 211/2 من المدونة والمادة 86 من الميثاق الجماعي). والأعضاء المعينون للالتحاق بمجلس الجماعة يتم اختيارهم حسب ترتيبهم في اللوائح الفائزة في انتخاب مجلس المقاطعة. أما باقي الأعضاء المنتخبين في مجلس المقاطعة والذين لم يتم إلحاقهم بمجلس الجماعة، فهم الذين يصبحون مكونين لمجلس المقاطعة الذي يختص بتسيير شؤون المقاطعة وينتخب له رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب (المواد من 93 إلى 98 من الميثاق الجماعي)..

- هذا وقد صدر مرسوم رقم 136. 03 .2 بتاريخ 21 محرم 1424 (25/3/2003) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، وهو المرسوم الذي تم تعديله وتتميمه بمرسوم 735. 08. 2 المؤرخ في 30/12/2008 وتم نشره بالجريدة الرسمية المؤرخة في 01/01/2009

وحسب المرسوم المذكور فإن عدد الجماعات الحضرية التي تتبعها مقاطعات هي الجماعات الحضرية الستة ب:
1- الرباط: وتتبعها 5 مقاطعات. 4- فاس: وتتبع جماعتها الحضرية 06 مقاطعات
2- وسلا: وتتبعها 5 مقاطعات 5- مراكش: وتتبع جماعتها الحضرية 05 مقاطعات
3- الدر البيضاء: وتتبع جماعتها 16 مقاطعة 6- طنجة: وتتبع جماعتها الحضرية 04 مقاطعات

----- مقتضيات خاصة بالانتخابات في الدوائر الانتخابية الإضافية الخاصة بالنساء والمحدثة في الجماعات:

- 1- زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 من هذا القانون ( قانون مدونة الانتخابات) تحدث على صعيد وقد جاء بهذه الأحكام الخاصة الباب الثالث المكرر الذي تمم الجزء الرابع من القسم الثالث من القانون رقم 97. 9 من بين ما يتضمن هذا الباب المواد من 204 -1 إلى المادة 204 – 6 وتتضمن هذه المواد ما يلي:

- 1- زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 من هذا القانون، تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى " دائرة انتخابية إضافية"، ويحدد عدد المقاعد المخصصة لها طبقا لأحكام المادة 204 – 2 ويجري الانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية ودون استعمال طريق مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.(المادة 2004- 1).

- 2- تحديد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية:

يحدد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة، على النحو التالي:

- بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي : مقعدان (2)
- بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي لا يفوق عدد سكانها 200000 نسمة: أربعة (4) مقاعد
- بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200000 نسمة والغير المقسمة إلى مقاطعات : ستة (6) مقاعد منها أربعة(4) مقاعد إضافية ومقعدان (2) يخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادة 198 من هذا القانون.
- بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، مقعدان (2) برسم كل مقاطعة، منهما مقعد إضافي ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 199 من هذا القانون.
بالنسبة لمجالس المقاطعات: مقعدان (2) برسم مستشاري المقاطعة، منهما مقعد إضافي، ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة (المادة204-2)

- التصريح بالترشيح وأوراق التصويت "بالدائرة الانتخابية الإضافية"( النسائية ):
- تقدم التصريحات بالترشيح برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة في شكل لوائح للترشيح تودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادتين 45 و204 من هذا القانون (204-3)
- ترتب لوائح الترشيح المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في ورقة التصويت الفريدة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون (المادة204-4)

سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الدائرة الانتخابية الإضافية (النسائية):

- تطبق في شأن كيفيات التصويت الأحكام المنصوص عليها في المادتين 60 و62 من هذا القانون.
- ويصوت الناخب في نفس ورقة التصويت لفائدة المرشح أو لائحة الترشيح المقدمة للانتخاب برسم المقاعد المحددة في المادتين 198 و199 من هذا القانون ولفائدة لائحة الترشيح المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الإضافية وذلك بوضع علامة تصويت في المكان المخصص لكل منهما (المادة 204 -5)

- تطبق في شأن فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج بالنسبة للانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الإضافية الأحكام المنصوص عليها في المواد من 207 وما يليها إلى غاية المادة 211 من هذا القانون. غير أن لجنة الإحصاء المشار إليها وإلى تأليفها في الفقرة السادسة من المادة 210 من هذا القانون يرأسها حسب الحالة رئيس مكتب التصويت أو رئيس مكتب مركزي يعينه العامل من بين رؤساء مكاتب التصويت أو المكاتب المركزية التابعة للجماعة أو المقاطعة المعنية.

- ولا يشرع في فرز الأصوات الخاصة بالاقتراع برسم الدائرة الانتخابية الإضافية إلا بعد وضع المحضر الخاص بالانتخاب برسم المقاعد المحددة في المادتين 198 و199.

------- الطعون الانتخابية الخاصة بالترشيحات وبنتائج العمليات الانتخابية:

أ- الطعون الخاصة بالترشيحات:

- طبقا للمادتين 68 و 214 من مدونة الانتخابات فإنه يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية:
+ لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن.
+ ويسجل الطعن مجانا وثبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني وإلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين.

ب- الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية:

- طبقا للمواد من 69 إلى 75 والمادة 215 من مدونة الانتخابات فإنه:

- العمليات الانتخابية الممكن الطعن فيها: هي القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء، وهي القرارات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك وفق الأحكام الآتية:


- الأشخاص الذين يجوز لهم الطعن: هم كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.


- حق المطعون في انتخابهم في أخذ نسخة من المحاضر:

- يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها وذلك داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.

- أسباب بطلان الانتخابات هي:

1)- إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون.
2)- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية.
3)- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بموجب القانون أو بموجب حكم قضائي.

- المحكمة المختصة بالبث في الطعن: هي المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية المعنية.

- أجل الطعن: يقدم الطعن بعريضة كتابية تسجل مجانا بكتابة ضبط المحكمة الإدارية وهي العريضة التي يجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البث فيها. ابتداء من تاريخ إيداعها بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين.

- استئناف الحكم: إن حكم المحكمة الإدارية المختصة في موضوع العمليات الانتخابية قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة وذلك داخل أجل 30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الإداري الابتدائي إلى الطرف المعني بالنزاع.

- الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام المجلس الأعلى:
- يمكن الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية في موضوع المنازعة في العمليات الانتخابية وذلك داخل أجل 30 يوما، يبتدئ احتسابه ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي إلى الأطراف المعنية.



اللجنة المركزية للانتخابات
الرباط في 10/04/2009